النسفي
218
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
عقاله ولم يؤخذ من ساعته ذهب . وإذا كان فناء منعرج عن الطّريق الأعظم : أي منعطف « 1 » زائغ عن الطّريق ، أي مائل أو زقاق أو درب غير نافذ فيه دور فالشّفعة للشريك أولا ، والعهدة فيها على من أخذ منه : أي ضمان الدّرك وحقوق العقد . ولو اشترى أجمة « 2 » وفيها قصباء : بالمدّ هي قصبة . والأجمة : نيستان . والكنيف : « 3 » الشّارع إلى الطّريق ، وهو موضع قضاء الحاجة ، الخارج إليه . ولو أقرّ المشتري بأنّ البيع كان تلجئة لم يكن للشّفيع فيه شفعة : هي بالهمزة ، وتفسيرها الإكراه « 4 » ، وقد ألجأته إلى كذا ، أو لجأته : أي اضطررته وأكرهته ويراد بها بيع لا يراد به نقل العين من ملك إلى ملك ، لكن إذا خاف الإنسان على شيء من ماله من إنسان يقصد أخذه بشراء أو غيره يواضع إنسانا على بيع يباشرانه دفعا لقصد ذلك الإنسان ، لا التزاما لحكم البيع الحقيقي بما يفعلان . ولو لم يطلب شفعة ثبتت لما كان بينهما نهر مخوّف أو أرض مسبعة : بفتح الباء والميم ، أي ذات سباع « « 1 » » . وإذا جعله جريّا بتشديد الياء بغير همز : أي وكيلا « « 2 » » ، وقال النّبيّ عليه السّلام : ( لا يستجرينكم ) الشّيطان « « 3 » » أي لا يجعلنّكم جريّه : أي وكيله . وصاحب الجذع : بكسر الجيم في الحائط . والحراديّ : بمنزلة الجار هو مشدّد الياء ، جمع حردي بضمّ الحاء ، وهو أطراف القصب التي توضع على الحائط في
--> - ح [ 2500 ] . في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني ، فالبلاء فيه منه . وإذا روى عنه محمد بن الحارث ، فهما ضعيفان . وقال : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة . لا يجوز الاحتجاج به . ولا أذكره إلا على وجه التعجب . انظر نصب الراية ( 4 / 176 ) . ( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 199 ] . ( 2 ) قال الفيروزأبادي : الأجمة محرّكة الشجر الكثير الملتف والجمع أجم بالضم وبضمتين وبالتحريك وآجام وآجام وأجمات . انظر القاموس المحيط [ 4 / 73 ] . ( 3 ) قال الفيروزأبادي : الكنيف هو السّترة والساتر والترس والمرحاض وحظيرة من شجر للإبل . انظر القاموس المحيط [ 3 / 193 ] . ( 4 ) قال الفيروزأبادي : ألجأه اضطره وأمره إلى - - اللّه أسنده . انظر القاموس المحيط [ 1 / 27 ] . « 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 35 ] . « 2 » قال الفيروزأبادي : الجريّ كغني الوكيل للواحد والجمع والمؤنث والرسول والأجير والضامن والجراية الوكالة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 312 ] . « 3 » أخرجه أبو داود : الأدب ( 4 / 255 ) ح [ 4806 ] ، وأحمد : المسند ( 3 / 295 ) ح [ 13536 ] .